
روابط مفيدة
لجن العمالات والأقاليم للماء
*بموجب القانون رقم 36-15 المادة 89
تتكلف لجنة العمالة أو الإقليم للماء، المحدثة على مستوى كل عمالة أو إقليم بمقتضى القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء، أوالتي يمكن إحداثها بموجب هذا القانون، والتي يرأسها العامل، بتنسيق وتتبع تنفيذ الأعمال والإجراءات المتخذة من لدن مصالح الدولة والمؤسسات العمومية المعنية والجماعات من أجل :
*المادة 89
- تدبير الماء في حالة الخصاص لضمان التزود به في ظروف مرضية ;
- الوقاية من أخطار الفيضانات ;
التوعية بحماية الموارد المائية والمحافظة على الملك العمومي المائي واستعماله الأمثل.
كما تتكلف اللجنة بإبداء الرأي في المخططات المحلية لتدبير المياه في حدود المجالات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة
تتألف هذه اللجنة :
تحدد تركيبة وكيفيات اشتغال اللجنة بنص تنظيمي.