
روابط مفيدة
المجلس الأعلى للماء والمناخ
* طبقا للقانون رقم 36 – 15 المادتين 78 و 79
يكلف المجلس الأعلى للماء والمناخ بدراسة وإبداء رأيه في التوجهات العامة للسياسة الوطنية في مجال الماء والمناخ
لا سيما :
*المادة 78
يترأس رئيس الحكومة المجلس الأعلى للماء والمناخ، ويتألف المجلس :
*المادة 79
يمكن لرئيس المجلس أن يستدعي للمشاركة في دوراته كل شخص مؤهل أو مختص في ميدان الماء والمناخ بصفة استشارية.
تحدث بالمجلس الأعلى للماء والمناخ لجنة دائمة تضطلع، على الخصوص، بتحضير دورات المجلس وتتبع تنفيذ توصياته.
تحدد تركيبة المجلس الأعلى للماء والمناخ ولجنته الدائمة وكيفية اشتغالهما بنص تنظيمي.


