روابط مفيدة

لجن العمالات والأقاليم للماء 

*بموجب القانون رقم 36-15 المادة 89

تتكلف لجنة العمالة أو الإقليم للماء، المحدثة على مستوى كل عمالة أو إقليم بمقتضى القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء، أوالتي يمكن إحداثها بموجب هذا القانون، والتي يرأسها العامل، بتنسيق وتتبع تنفيذ الأعمال والإجراءات المتخذة من لدن مصالح الدولة والمؤسسات العمومية المعنية والجماعات من أجل :

*المادة 89

  • تدبير الماء في حالة الخصاص لضمان التزود به في ظروف مرضية ;
  • الوقاية من أخطار الفيضانات ;
  • التوعية بحماية الموارد المائية والمحافظة على الملك العمومي المائي واستعماله الأمثل.

كما تتكلف اللجنة بإبداء الرأي في المخططات المحلية لتدبير المياه في حدود المجالات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة

تتألف هذه اللجنة :

1/3
2/3

بالنسبة للثلث من ممثلي :
السلطات الحكومية المعنية ووكالة الحوض المائي والوكالة الحضرية والمؤسسات العمومية المكلفة بإنتاج و/أو توزيع الماء الصالح للشرب والطاقة الكهرومائية وتدبير مياه السقي ؛

بالنسبة للثلثين من ممثلي :

  • مجلس الجهة ;

  • مجلس العمالة أوالإقليم ;

  • المجالس الجماعية المعنية ;

  • مجلس الحوض المائي ;

  • الغرفة الفلاحية ;

  • غرفة التجارة والصناعة والخدمات ;

  • غرفة الصناعة التقليدية ;
  • جمعيات مستعملي المياه المنتخبين من طرف نظرائهم;
  • الجمعيات العاملة في مجال الماء والبيئة المنتخبين من قبل نظرائهم يكون ربع هؤلاء على الأقل من النساء ;
  • أصحاب الامتياز المكلفين بإنتاج و/أو توزيع الماء;

تحدد تركيبة وكيفيات اشتغال اللجنة بنص تنظيمي.