
روابط مفيدة
من نحن ؟
تأسست وكالة الحوض المائي لتانسيفت بموجب المرسوم رقم 2-00-479 بتاريخ 14 نونبر 2000، تنفيذًا للمادة 20 من قانون الماء، وتمثل الوكالة فضاء للتشاور في مجال الماء.
رؤيتنا
« من أجل تدبير مندمج وتنمية مستدامة للموارد المائية »
الفيلم المؤسساتي
منطقة نفود المكالة
وكالات الأحواض المائية
*وفقا للقانون 36-15 المواد 80-87
يناط بالوكالة داخل منطقة نفوذها القيام بما يلي :
- إنجاز القياسات والأبحاث والقيام بالدراسات الضرورية لتقييم وتتبع تطور حالة الموارد المائية على مستوى الكم والجودة، وكذا الدراسات المتعلقة بتخطيط وتدبير الماء والمحافظة عليه والوقاية من تأثير الظواهر المناخية القصوى لا سيما الفيضانات والجفاف.
- إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية والمخططات المحلية لتدبير المياه ومخطط تدبير الخصاص في الماء في حالة الجفاف، والسهر على تنفيذها.
- التدبير المندمج للموارد المائية ومراقبة استعمالها؛
- منح الترخيصات والامتيازات لاستعمال الملك العمومي المائي ومسك سجل خاص بها واقتراح وعاء وسعر إتاوات استعمال هذا الملك على الإدارة؛
تدبير الأملاك العمومية المائية والأوساط المائية وحمايتها والمحافظة عليها وبالقيام، في حدود إمكانياتها المالية، بإنجاز أشغال صيانة المنشأت العمومية المائية الموضوعة رهن إشارتها؛
- القيام، طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي وفي حدود إمكانياتها. بتقديم كل مساهمة مالية وكل مساعدة تقنية للأشخاص العامة أو الخاصة التي تطلب ذلك من أجل إنجاز الدراسات والأشغال اللازمة للعمليات المراد القيام بها المنجزة طبقا لمقتضيات هذا القانون؛
- المساهمة في أشغال البحث وتطوير تقنيات تعبئة موارد المياه وترشيد استعمالها وحمايتها بشراكة مع المؤسسات العلمية والمختبرات المختصة؛
- القيام، بشراكة مع الإدارة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بإنجاز الأعمال اللازمة للوقاية والحماية من الفيضانات؛
إبداء رأيهـا حـول كل مشروع من شأنه التأثير على موارد المياه والملك العمومي المائي بما في ذلك عقود الامتياز ودفاتر التحملات المتعلقة بتحلية مياه البحر
- تحدد منطقة نفوذ وكالة الحوض المائي وكيفية عملها وكذا مقرها بنص تنظيمي.
- يدير وكالة الحوض المائي مجلس إدارة ترأسه السلطة الحكومية المكلفة بالماء.