
روابط مفيدة
المجلس الاداري للوكالة
*طبقا للقانون رقم 36-15 المادة 81-83
يدير وكالة الحوض المائي مجلس إدارة ترأسه السلطة الحكومية المكلفة بالماء، يتألف :
*المادة 81
يمكن لرئيس هذا المجلس أن يستدعي كل شخص مؤهل ليشارك بصفة استشارية في أشغال مجلس الإدارة.
تحدد بنص تنظيمي تركيبة وكيفيات اختيار وتعيين أعضاء مجلس إدارة وكالة الحوض المائي الذين لا يمكن أن يتعدى عددهم 24.
يناط بمجلس إدارة الوكالة :
*المادة 82
الموافقة على المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية والمخططات المحلية لتدبير المياه بعد دراستها وإبداء الرأي فيها من لدن مجلس الحوض المائي المنصوص عليه في المادة 91 أدناه ;
الموافقة على المخططات الأخرى التي تضعها الوكالة والمنصوص عليها في هذا القانون;
- الدراسة والموافقة على البرامج العامة للأنشطة السنوية والمتعددة السنوات للوكالة قبل المصادقة عليها من طرف الإدارة ;
- حصر ميزانية وحسابات الوكالة ;
دراسة وعاء وتسعيرة إتاوات استعمال الملك العمومي المائي التي تقترحها الوكالة على الإدارة ;
تحديد مصاريف ملفات طلبات الترخيص والامتياز لاستعمال الملك العمومي المائي ;
- وضع النظام الخاص بموظفي الوكالة قبل المصادقة عليه حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل بالنسبة لموظفي المؤسسات العمومية ;
المصادقة على عقود التدبير التشاركي المبرمة بموجب هذا القانون;
يمكن لمجلس الإدارة أن يحدث أي لجنة يعهد إلها بدراسة بعض القضايا.
يجتمع مجلس إدارة وكالة الحوض المائي بدعوة من رئيسه مرة واحدة في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
**المادة 83