روابط مفيدة

المجلس الأعلى للماء والمناخ

* طبقا للقانون رقم 36 – 15 المادتين 78 و 79

يكلف المجلس الأعلى للماء والمناخ بدراسة وإبداء رأيه في التوجهات العامة للسياسة الوطنية في مجال الماء والمناخ

لا سيما :

*المادة 78

  • الاستراتيجية الوطنية لتحسين المعرفة بالمناخ وبتغيراته وآثارها على الموارد المائية، وبالأخطار المتصلة بالماء ؛

  • المخطط الوطني للماء ؛

  • ويمكن للمجلس أيضا، أن يبدي رأيه في كل قضية مرتبطة بالماء والمناخ تعرضها علية الإدارة.

يترأس رئيس الحكومة المجلس الأعلى للماء والمناخ، ويتألف المجلس :

*المادة 79

50%
50%

 1 – بالنسبة للنصف الأول من أعضائه من :

  • ممثلي الإدارة ;

  • مديري وكالات الأحواض المائية ;
  • مدير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب;
  • مديري المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي.

2 -بالنسبة للنصف الثاني من أعضائه :

  • رؤساء مجالس الجهات أو من يمثلهم ;
  • رؤساء مجالس الأحواض المائية أو من يمثلهم ؛

  • ممثلي مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي العاملة في ميدان الماء والمناخ ؛

  • رؤساء الجمعيات المهنية لمستعملي المياه على صعيد الأحواض المائية أو من يمثلهم ؛

  • ممثلي الجمعيات العاملة في ميدان الماء والمناخ والبيئة الأعضاء في مجالس الأحواض المائية يكون ربع هؤلاء على الأقل من النساء ;
  • أربع خبراء مغاربة مشهود لهم بالكفاءة العلمية والتجربة المهنية مختصين في مجال الماء والبيئة والمناخ؛

يمكن لرئيس المجلس أن يستدعي للمشاركة في دوراته كل شخص مؤهل أو مختص في ميدان الماء والمناخ بصفة استشارية.

تحدث بالمجلس الأعلى للماء والمناخ لجنة دائمة تضطلع، على الخصوص، بتحضير دورات المجلس وتتبع تنفيذ توصياته.

تحدد تركيبة المجلس الأعلى للماء والمناخ ولجنته الدائمة وكيفية اشتغالهما بنص تنظيمي.